الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر؛ كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه، فقال:«الرياء» رواه الإمام أحمد، والطبراني، والبيهقي، عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم:«من حلف بشيء دون الله ففد أشرك» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.