للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُ بِرَجُلٍ، فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَجْرُهُ مِنْ غَزَاتِهِ تِلْكَ مَا أَخَذَ»

٢٧١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ ذَلِكَ. ⦗١٩٣⦘

٢٧٢ - سَأَلْتُ سُفْيَانَ وَغَيْرَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلُودِ وَالْمَيِّتِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَالْأَجِيرِ، فَلَمْ يَرَوْا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا، وَلَا لِلصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ يُغْزَا بِهِ، إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فَيُرْضَخَ لَهُ، وَلَمْ يَرَ سُفْيَانُ لِلْمَيِّتِ سَهْمًا، وَإِنْ قَطَعَ الدَّرْبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الْغَنِيمَةَ ثُمَّ مَاتَ.

٢٧٣ - قَالَ: وَأَمَّا الْأَجِيرُ، فَيُقْسَمُ لَهُ إِذَا غَزَا وَقَاتَلَ وَيُرْفَعُ عَنْ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِقَدْرِ مَا شُغِلَ عَنْهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُقَاتِلُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، إِذَا أَذِنَ لَهُ أُسْهِمَ لَهُ.

٢٧٤ - سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ يَغْزُوَانِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَيُسْهَمُ لَهُمَا؟ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لِلْعَبِيدِ وَالْأُجَرَاءِ، وَلَا الْقُدَيْدِيِّينَ ⦗١٩٤⦘

٢٧٥ - قُلْتُ: فَالْمُكَاتَبُ؟ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مِثْلُهُ قَالَ: وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَجِيئُوا بِغَنِيمَةٍ أَوْ يَكُونَ لَهُمْ بَلَاءٌ فَيُرْضَخُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا لِلْأَجِيرِ أَجْرُهُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ بِهِ، إِنْ غَنِمُوا أَوْ لَمْ يَغْنَمُوا

٢٧٦ - قَالَ: قُلْتُ: فَالتُّجَّارُ يَغْزُونَ، أَيُسْهَمُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا الْقُدَيْدِيِّينَ، قُلْتُ: وَمَا الْقُدَيْدِيُّونَ؟ قَالَ: الشِّعَّابُ، وَالْحَدَّادُ، وَالْبِيطَارُ، وَنَحْوُ هَؤُلَاءِ

٢٧٧ - قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَضَخَ لِعَبِيدٍ غَزَوْا مَعَهُ قَالَ: وَلَا يُسْهَمُ لِلْمُدَبَّرِ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ أُسْهِمَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَمَا يَقْطَعُ الدَّرْبَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أُسْهِمَ لَهُ وَكُلُّ مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ تَاجِرٍ أَوْ أَسِيرٍ مُسْلِمٍ لَحِقَ بِهِمْ.

٢٧٨ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَغْزُو عَنْ مَوْلَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَيَحْرُسُ بِأَجْرٍ، قَالَ: هَذَا حَدَثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَا يُسْهَمَ لَهُ، إِنْ غَزَا ⦗١٩٥⦘

٢٧٩ - قِيلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَغْزُو مَعَهُ بِرَجُلٍ يَحْمِلُهُ عَلَى ثِقَلِهِ، عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خِدْمَتَهُ وَيَقُومَ عَلَى دَابَّتِهِ، قَالَ: هَذَا يُسْهَمُ لَهُ، إِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ تَوَصَّلَ بِعَمَلٍ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا الْأَجِيرُ مَنْ أَخَذَ عَلَى عَمَلِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا

٢٨٠ - قِيلَ: فَالْمُكَارِيُّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُكَارِيُّ يُعْرَفُ بِالْكِرَاءِ يَتْبَعُ ظَهْرَهُ، لَمْ يُسْهَمْ، وَإِنْ كَانَ غَزَا عَلَى دَابَّتِهِ، وَأَكْرَى أُخْرَى أُسْهِمَ، وَالْكِرَاءُ فِي الْغَزْوِ حَدَثٌ

٢٨١ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ خَرَجَ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَبَعَثَ سُفُنًا لِغَارَةٍ، وَمَضَى هُوَ إِلَى أَطْرَابُلْسَ، فَأَصَابَ الْغَنِيمَةَ، أَوْ أَصَابَتْ سَرِيَّتُهُ غَنِيمَةً؟ قَالَ: أَرَاهُمْ يَشْتَرِكُونَ ⦗١٩٦⦘

٢٨٢ - قِيلَ: فَإِنْ نَفَقَ فَرَسُ رَجُلٍ بَعْدَمَا أَدْرَبَ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ؟ قَالَ: يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ

٢٨٣ - قِيلَ: فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ وَبَقِيَ فَرَسُهُ لَمْ يُبَعْ، ثُمَّ غَنِمُوا؟ قَالَ: لَا يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ

٢٨٤ - قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْفَرَسَ وَيَشْتَرِطُ سَهْمَهُ بَعْدَمَا غَنِمُوا؟ قَالَ: لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ السَّهْمِ، فَقَدْ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَمَا لَهُ

٢٨٥ - قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُعَرَّبُ لَهُ فَرَسُهُ، وَهُوَ هَجِينٌ؟ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى سَهْمِ مِثْلِهِ أَفْضَلُ

٢٨٦ - قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ غَزَا عَلَى فَرَسٍ ضَعِيفٍ لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ عَتِيقٌ؟ قَالَ: إِذَا غَزَا بِهِ مَعَهُ أُسْهِمَ

<<  <   >  >>