- ومن أَدْلَى بأبوين يُقدَّم على من أدْلَى بأبٍ، ويُقدَّم الأخُ من الأبِ على ابنِ الأخِ من الأبوَينِ، ويُقدَّم ابنُ الأخِ لأبٍ على عمٍّ لأبوين، ويُقَدَّمُ عمٌّ لأبٍ على ابنِ عمٍّ لأبوين.
- وإذا انقرضَ العصَبةُ من النَّسبِ ورِثَ المولَى المعْتِقُ ثم عصباتُهُ مِن بعْدِه.
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا مَنِ أعتَقْنَ أو أعتَقَهُ مَنْ أعتَقْنَ.
- فإذا اجتمعَ عاصبانِ فأكثَر قُدِّم الأقربُ جِهَةً، فإنْ استوَوْا فيها فالأقربُ درجةً، فإن استوَوْا فيها قُدِّم مَنْ لأبوَيْنِ على من لأبٍ، وهذا معنى قولِ الجُعبُريُّ - رحِمَهُ الُله تعالَى-:
فبالجِهَةِ التقديمُ ثم بقُرْبِهِ ... وبعدَهُما التقديمُ بالقُوَّةِ اجْعَلاَ
- واستدلَّ البخاريُّ رحِمهُ الله بهذا الحديثِ (١) على أنَّ الجَدَّ يرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ، وعلى أنَّ الأخَ مِن الأُمِّ إذا كانَ ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصيبِ، وقَالَ:
(" باب ميراث ابن الابن إذا لم يكُنْ ابنٌ "، وقال زيدٌ ولَدُ الأبناءِ بمنزلةِ الولَدِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُم ولَدٌ ذَكَرٌ، وذَكَرُهُمْ كذَكَرِهِم، وأُنْثَاهُم كأُنْثَاهُم، يَرِثُونَ كما يَرِثُونَ، ويَحْجِبُونَ كما يَحْجِبُونَ، ولا يرِثُ ولدُ الابنِ معَ الابنِ)
(١) أي حديث: (ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ).