- " والكلالة " من [لا ولدَ لهُ ولا والِدَ، أي: ] لا ولدَ له، ولا أبَ، ولا جدَّ -، والباقي للأَخِ من الأبِ تعصيباً للحديثِ.
- المسألة الثانية عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخوين من أمٍّ أو أختَين، [أو أخٍ وأختٍ]، أو عن ثلاثةِ إخوة من أمٍّ فأكثر، وعن معتِقٍ، فالمسألة من ثلاثةٍ، للإخوةِ من الأمِّ الثلثُ واحدٌ - الذكر والأنثى سواء -، والدليل قوله تعالى:{فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}، والباقي للمُعتِقِ تعصيباً، والدليلُ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لُحمةٌ كلُحمةِ النسب»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الولاءَ لِمن أعتقَ».