للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحَجْر

مَنْ لم يقدر على وفاءِ شيءٍ من دَيْنهِ لم يُطالَبْ به وحَرُمَ حبسُه، ومَنْ مَالُهُ قَدْرُ دَيْنهِ أو أكثرُ لم يُحْجَرْ عليه وأُمِرَ بوَفائِه، فإن أَبَى حُبِسَ بطلبِ ربِّه، فإن أصرَّ ولم يَبعْ مالَه باعَه ولا يُطلبُ بمؤجَّل، ومَن مالُه لا يَفِي بما عليه حالاً عليه بسؤالِ غُرَمائِه أو بعضِهم، ويُستحبُّ إظهارُه ولا يَنفذُ ولا إقرارُه عليه، ومن باعَه أو أقرضَه شيئاً بعده رَجَع فيه إن جَهِلَ حَجْرَه وإلا فلا، وإن أو أقرَّ بِدَينٍ أو جِنايةٍ تُوجِبُ قَوَداً أو مالاً صحَّ، ويُطالبُ به بعد فكِّ الحَجْرِ عنه، ويبيع الحاكمُ مالَه. ويَقْسِمُ ثُمنَه بقدرِ ديونِ غُرمائِه، ولا يَحلُّ مؤجَّلٌ بِفَلَسٍ ولا بِمَوتٍ إن وَثِقَ الورثةُ برهنٍ أو كفيلٍ مليءٍ، وإن ظَهرَ غَريمٌ بعد القِسْمةِ رَجَعَ على الغُرَماءِ بقِسْطِه، ولا يَفكُّ حَجْرَه إلا حاكمٌ.

[فصل]

ويُحْجَرُ على السفيهِ والصغيرِ والمجنونِ أو قَرْضاً رَجَعَ بعينِه، وإن أَتْلفُوه لم يَضْمَنُوا، ويَلْزمُهم أَرْشُ الجِنايةِ وضمانُ مالِ من لم يدفْعه إليهم، وإن تمَّ لصغيرٍ خَمْسَ أو نَبَتَ حولَ قُبُلِهِ شعرٌ خَشِنٌ، أو أَنْزَلَ أو عقل مجنونٌ وَرَشَدَا، أو رَشَدَ سفيهٌ زال حَجْرُهم بلا قضاء، وتزيدُ الجاريةُ في البلوغ بالحيضِ، وإن حَمَلَتْ حُكم ببلوغها، ولا ينفكُّ قبل شروطِه، والرُّشْدُ: الصلاحُ في المال، بأن يَتَصرف مراراً فلا يُغْبَنُ غالباً، ولا يَبذلُ مالَه في حرامٍ أو في غيرِ فائدةٍ، ولا يُدفع إليه مالُه حتى يُختبَرَ قبلَ بلوغِه بما يليقُ به.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <   >  >>