الثالثة، ثم ذكر أو ذُكِّر؛ فإنه يأتي بالرابعة ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها.
٣ - إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسياً؛ فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه، فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به، ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به.
* مثاله: إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائماً فإنه لا يرجع، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة ولا شيء عليه، وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة، لكن ذكر أهل العلم أنه يسجد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في صلاته، والله أعلم.
٤ - إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثاً ولم يترجح عنده أحد الطرفين؛ فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم.
* مثاله: إذا كان يُصلي الظهر فشكّ في الركعة الثانية