للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحبّ غيره بالوصف قبل الرؤية.

الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر المحرَّم، فلما أخبروه أنه لا بدَّ لهم من ذلك قال: «أعطُوا الطريقَ حقَّه»، قالوا: وما حقه؟ قال: «غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام» (١).

الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحرمٍ (٢)، وما ذاك إلا لأن (٣) المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرَّم.

الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تباع السِّلَع حيث تباع حتى تُنقل عن مكانها (٤)، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جحد البائع البيعَ وعدمِ إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها، فيغُرُّه الطمع، وتشحُّ نفسه بالتسليم كما هو الواقع. وأكّد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضمَن (٥)، وهذا من محاسن الشريعة وألطفِ بابِ سدّ الذرائع.


(١) رواه البخاري (٢٤٦٥) ومسلم (٢١٢١) من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
(٢) رواه مسلم (٢١٧١) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٣) ز: «أن».
(٤) رواه البخاري (٢١٢٣) ومسلم (١٥٢٧) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٥) رواه أحمد (٦٦٧١) وأبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦٣١) وابن ماجه (٢١٨٨) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وصححه الترمذي والحاكم (٢/ ١٧).