للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم برَّة (١)؛ لأنه ذريعة إلى تزكية النفس بهذا الاسم، وإن كان إنما قصد العَلَمية.

الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخمر (٢) وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها، سدًّا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها، فحسَمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه الدواء، وهذا من أبلغ سدّ الذرائع.

الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث (٣)؛ لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنّه السوء.

الوجه الثالث والسبعون: أن الله سبحانه حرَّم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرَّة إذا لم يخشَ العنَتَ؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده، حتى لو كانت الأمة من الآيسات من الحبل والولادة لم تحلَّ له سدًّا للذريعة. ومن هذا منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوّج في دار الحرب خشية تعريض ولده للرقّ، وعلَّله هو بعلة أخرى، وهي أنه قد لا يمكنه منعُ العدو من مشاركته في زوجته.

الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يُورَد مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ (٤): لأن ذلك قد يكون ذريعةً إما إلى إعدائه وإما إلى تأذّيه بالتوهم والخوف، وذلك


(١) رواه البخاري (٦١٩٢) ومسلم (٢١٤١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه مسلم (١٩٨٤) من حديث سويد بن طارق - رضي الله عنه -.
(٣) رواه البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) رواه البخاري (٥٧٧١) ومسلم (٢٢٢١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.