للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبب إلى إصابة المكروه له.

الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا باكين، خشيةَ أن يصيبهم ما أصابهم (١)، فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه.

الوجه السادس والسبعون: أنه نهى الرجل أن ينظر إلى من فُضِّلَ عليه بالمال (٢) واللباس (٣)؛ فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقارِه بها، وذلك سبب الهلاك.

الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحُمُر على الخيل (٤)؛ وذلك لأنه ذريعة إلى قطع نسل الخيل أو تقليلها، ومن هذا نهيه عن أكل لحومها ــ إن صح الحديث فيه (٥) ــ إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلها، كما نهاهم في بعض الغزوات عن نحر ظهورهم (٦) لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم


(١) رواه البخاري (٤٣٣) ومسلم (٢٩٨٠) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) ز: «في المال».
(٣) رواه البخاري (٦٤٩٠) ومسلم (٢٩٦٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه أبو داود (٢٥٦٥) والنسائي (٣٥٨٠) من حديث علي - رضي الله عنه -، وصححه ابن حبان (٤٦٨٢) والألباني في «صحيح أبي داود» - الأم (٧/ ٣١٨)
(٥) رواه أبو داود (٣٧٩٠) والنسائي (٤٣٣١) وابن ماجه (٣١٩٨) والدارقطني (٤٧٧٠) من حديث خالد بن الوليد وضعَّفه. وفي إسناده بقية بن الوليد وقد عنعنه، وهو مشهور بتدليس التسوية، وصالح بن يحيى متكلم فيه، وأبوه لم يوثقه إلا ابن حبان. وفي الباب عن جابر - رضي الله عنه - ولا يصح. انظر: «نصب الراية» (٤/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٦) رواه البخاري (٤٣٦١) ومسلم (١٩٣٥/ ١٩) من حديث جابر - رضي الله عنه -.