للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على نِصالها بيده (١)، لئلا يكون ذريعةً إلى تأذِّي رجل مسلم بالنِّصال.

الوجه الثاني والثمانون: أنه حرَّم الشِّياع، وهو المفاخرة بالجماع (٢)؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبُّه، وقد لا يكون عند الرجل من يُغنيه من الحلال فيتخطَّى إلى الحرام، ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله، وهم المتحدِّثون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرّك نفسه إلى التشبُّه، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله.

الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البول في الماء الدائم (٣)، وما ذاك إلا لأن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه، وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير (٤) وبول الواحد والعدد، وهذا أولى من تقييده بما دون القلتين أو بما يمكن نَزْحُه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحُها، فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة، فحكمة شريعته اقتضت المنع من البول فيه قلَّ أو كثر سدًّا لذريعة إفساده.

الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٥)؛


(١) رواه البخاري (٤٥٢) ومسلم (٢٦١٥) من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.
(٢) رواه أحمد (١١٢٣٥) وأبو يعلى (١٣٩٦) والبيهقي (٧/ ١٩٤) عن أبي سعيد الخدري، وفي إسناده درّاج وروايته عن أبي الهيثم فيها كلام. انظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٧٧).
(٣) رواه البخاري (٢٣٩) ومسلم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) ز: «الكثير والقليل».
(٥) رواه البخاري (٢٩٩٠) ومسلم (١٨٦٩) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.