للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عندي، فقالوا: أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: بلى، كانت تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها، فأمَّا هذه فلم أطلقها، فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان ، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه، فسأله؟ فقال: «نِيَّتُهُ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن الريان بن صبرة الحنفي؛ أنَّه كان جالسًا في مسجد قومه، فأخذ نواة، فقال: نواة طالق، نواة طالق، ثلاثًا، قال: فرفع إلى علي ، فقال: «ما نويت؟»، قال: نويت امرأتي، قال: «ففرق بينهم».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الجواب: تقدم.

الرد: تقدم.

الدليل السادس: الإجماع:

١: قال ابن رجب: خرَّجه [أثر عثمان أبو عبيد في كتاب الطلاق، وحكى إجماعَ العلماء على مثل ذلك (١).

الرد: جاء عن عمر وعثمان ولم أقف على أحد من الصحابة خالف فيصح أنَّ يقال إجماع سكوتي عن الصحابة أمَّا من بعدهم فالخلاف مشهور.

٢: قال القاضي أبو يعلى: لا خلاف أنَّه لو قال لمدخول بها: أنت طالق طالق وقال أردت بالثانية إفهامها إن قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك (٢).

وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين : إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافًا بين العلماء (٣).


(١) انظر: جامع العلوم والحكم ص: (٢٩).
(٢) كتاب الروايتين (٢/ ١٤٧).
(٣) لقاءات الباب المفتوح (١/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>