٧٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَهَادِرَ الْمَسْعُودِيُّ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ عِمَادِ بْنِ جَعْوَانَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِمْ مُفْتَرِقِينَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الشَّحْنَةِ، سَمَاعًا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ اللَّيْثِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لَهُ: أَمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي نَضْرٍ هَاشِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ قُتَيْبَةَ، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، الْقِصَّةُ الأُخْرَى، وَعَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ، فَقَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِتَمَامِهِ، عَنِ الْبَغَوِيِّ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute