١٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمَاعَةَ، أَنْبَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: وَاتَّسَقَتِ الأَحَادِيثُ عَلَى هَذَا، قَالَ: «فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَيَصُبُّهُ عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَاكَ حَتَّى يُنَقِّيَهُ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنَقِّيَهَا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ وَيَتَمَضْمَضُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute