للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول من قال من العلماء: إن القارئ إذا سمع الأذان يقدم إجابة المؤذن على القراءة، لأن ذلك يفوت، والقراءة لا تفوت، ولم يقولوا يجمع بينهما.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: ما يقول إذا سمع المؤذن؟

فأجاب: قال في الشرح: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وهذا مستحب لا نعلم فيه خلافاً، ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته " ١، رواه البخاري. انتهى.

وقال بعض العلماء: كذلك عند الإقامة.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، عمن يمر بالمسجد بعد الأذان ... إلخ؟

فأجاب: الذي يمر بالمسجد بعد الأذان فلا يتعداه حتى يصلي، إلا أن يكون في طريقه مسجد آخر يصلي فيه فهذا لا بأس به، إلا أن يكون قد دخل المسجد بعد الأذان، فلا يخرج منه حتى يصلي فيه.


١ البخاري: الأذان (٦١٤) , والترمذي: الصلاة (٢١١) , والنسائي: الأذان (٦٨٠) , وأبو داود: الصلاة (٥٢٩) , وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧٢٢) , وأحمد (٣/٣٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>