فعلى هذه الرواية: لا يستفتح. فأما الاستعاذة، فإن قلنا: تسن في كل ركعة، استعاذ، وإلا فلا. وأما السورة بعد الفاتحة، فيقرؤها على كل حال؛ قال شيخنا: لا أعلم خلافاً بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة، وهذا مما يقوي الراوية الأولى. انتهى.
وقال في الفروع: وقيل: يقرأ السورة مطلقاً، ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافاً بين الأئمة الأربعة، وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه، ذكره الآجري عن أحمد، وبنى قراءتها على الخلاف، وذكره ابن هبيرة وفاقاً، وجزم به جماعة، واختاره صاحب المحرر، وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك، وصرح به منهم جماعة وأنه ظاهر رواية الأثرم، ويخرج على الروايتين: الجهر، والقنوت، وتكبير العيد، وصلاة الجنازة; وعلى الأولى - يعني الرواية الأولى المشهورة - أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته، إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة، تشهد عقب قضاء أخرى، وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك في إحدى الروايتين له، كالرواية الثانية. انتهى.
وفي القواعد الفقهية، لما ذكر ما ينبني على الروايتين من الفوائد: الفائدة الرابعة: مقدار القراءة، وللأصحاب في ذلك طريقان: أحدهما: أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية، فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين؛ قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في ذلك. والطريق الثاني:
١ البخاري: الأذان (٦٣٥) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣) , وأحمد (٥/٣٠٦) , والدارمي: الصلاة (١٢٨٣) .