بناؤه على الروايتين؛ فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك، وإلا اقتصر فيه على الفاتحة، وهي طريقة القاضي ومن بعده، ذكره ابن أبي موسى تخريجاً، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأومى إليه في رواية حرب، وأنكر صاحب المحرر الرواية الأولى، وقال: لا يتوجه إلا على رأي من يرى قراءة السورة في كل ركعة، أو على رأي مَن يرى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين. انتهى ملخصاً، والله أعلم.
والذي يترجح عندنا: أن ما أدركه المسبوق أول صلاته، لأن رواية من روى:"فأتموا " أكثر وأصح عند كثير من أهل الحديث، مع أن رواية:"فاقضوا " لا تخالف رواية: "فأتموا "، لأن القضاء يرد في اللغة بمعنى التمام، كما قال تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ}[سورة الجمعة آية: ١٠] ، وقال تعالى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}[سورة البقرة آية: ٢٠٠] ، قال في الفتح، في قوله صلى الله عليه وسلم:" وما فاتكم فأتموا " ١ أي: أكملوا؛ هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه ابن عيينة بلفظ:"فاقضوا "، وحكم عليه مسلم بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكنه لم يسق لفظه.
قال: والحاصل: أن أكثر الروايات ورد بلفظ: "فأتموا "، وأقلها بلفظ:"فاقضوا "، وإنما تظهر فائدة ذلك إن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً
١ البخاري: الأذان (٦٣٥) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣) , وأحمد (٥/٣٠٦) , والدارمي: الصلاة (١٢٨٣) .