للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أتيا بالذكر المشروع عقب السلام حال استقبالهما القبلة، فقد عملا بالسنة في حقهما، كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة؛ وسنذكر من الأحاديث الواردة فيما يقال بعد الصلاة ما يدل على هذا، وتقدمت في باب صفة الصلاة.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا انصرف المأموم من الصلاة قبل أن ينصرف إمامه ... إلخ؟

فأجاب: يكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة بعد تسليمه من الصلاة، لأن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام " ١، رواه مسلم، وابن ماجة، فإن شاء قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه " ٢، رواه مسلم، إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال بوجهه على المأموم؛ فيستحب للمأموم أن لا يقوم قبل انصراف إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف " ٣، رواه مسلم؛ والمستحب في الاصطلاح لا يعاقب على تركه.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد، رحمهما الله: عن المصافحة في المسجد؟

فأجاب: أما المصافحة في المسجد وغيره فلا بأس


١ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٢) , والترمذي: الصلاة (٢٩٨) , والنسائي: السهو (١٣٣٨) , وأبو داود: الصلاة (١٥١٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٢٤) , وأحمد (٦/٦٢, ٦/١٨٤, ٦/٢٣٥) , والدارمي: الصلاة (١٣٤٧) .
٢ البخاري: الأذان (٨٤٥) , ومسلم: الرؤيا (٢٢٧٥) , والترمذي: الرؤيا (٢٢٩٤) .
٣ مسلم: الصلاة (٤٢٦) , والنسائي: السهو (١٣٦٣) , وأبو داود: الصلاة (٦٢٤) , وأحمد (٣/١٠٢, ٣/١٥٤, ٣/٢١٧, ٣/٢٤٠, ٣/٢٩٠) , والدارمي: الصلاة (١٣١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>