للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفقنا الله وإياك: أنا لا نعلم أحداً شرقاً ولا غرباً، تجب طاعته وإمامته، وتجب دفع الزكاة إليه، إلا هذا الإمام، الذي أقام الله تعالى به علم الجهاد، وكبت به أهل البغي والعناد، ونشر به علم السنة النبوية، وطمس به جميع الأوثان الشركية، والبدع المخالفة للشريعة المحمدية، ونصر الله به الموحدين، وانتشرت في ولايته كتب العلماء المحققين.

فنسأل الله أن يمتع المسلمين ببقائه، ويثبته على الدين القويم، وينصر به شريعة هذا النبي الكريم؛ وصلى الله على عبده ورسوله النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين.

[حكم تأخير الزكاة]

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن تأخيرها؟

فأجاب: وأما تأخير الزكاة فلا يجوز، ومن استدل بحديث: " هي علي مثلها " ١، فقد أخطأ خطأ ظاهراً: الأول: أن الحديث لا يدل على المسألة المسؤول عنها، هل يحل لصاحب المال تأخير الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التي قال بعض أهل العلم إن الحديث يدل عليها ليست هذه، بل إذا أراد الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة؛ وهذه المسألة غير الأولى، والدليل على هذا: أن أحمد سئل عن تأخير الزكاة، فمنعه.

وسئل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة مجدبة،


١ البخاري: الزكاة (١٤٦٨) , ومسلم: الزكاة (٩٨٣) , والترمذي: المناقب (٣٧٦١) , والنسائي: الزكاة (٢٤٦٤) , وأبو داود: الزكاة (١٦٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>