للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم " ١، رواه البخاري ومسلم، وأحمد. وعن وائل بن حجر، قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم " ٢، رواه مسلم، والترمذي. ويروى: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له، فليدفعها اليك " ٣، انتهى كلامه. وأول هذه الأحاديث تدل على جواز دفعها إلى صنف واحد، والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن الغنى المانع من أخذ الزكاة، ما حَدُّه؟

فأجاب: الظاهر أن الغني ما عده الناس غنياً، فإذا كان عنده ما يكفيه جميع سنته فيما يحتاج إليه، فهو غني في سنته، فإن احتاج بعد ذلك جاز له الأخذ.

وسئل: عمن أعطي من الزكاة أو بيت المال؟

فأجاب: إن كان غنياً لم يجز له أن يأخذ من الزكاة، وأما بيت المال، مثل الخمس، والفيء، وهو: ما حصل بغير قتال، فهذا لا بأس أن يأخذ الغني ما أعطي منه بلا سؤال ولا إشراف.


١ البخاري: المناقب (٣٦٠٣) , ومسلم: الإمارة (١٨٤٣) , والترمذي: الفتن (٢١٩٠) , وأحمد (١/٣٨٤, ١/٣٨٦, ١/٤٢٨, ١/٤٣٣) .
٢ مسلم: الإمارة (١٨٤٦) , والترمذي: الفتن (٢١٩٩) .
٣ الترمذي: تفسير القرآن (٣٢٩٩) , وأبو داود: الطلاق (٢٢١٣) , وابن ماجة: الطلاق (٢٠٦٢) , والدارمي: الطلاق (٢٢٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>