للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل: عن الكفاية؟

فأجاب: نص أحمد في رواية الميموني، قال: ذاكرت أبا عبد الله: يكون للرجل الإبل والغنم، تجب فيها الزكاة، وهو فقير، ويكون له أربعين شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم، وذكر قول عمر: " أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا "، فقلت: فلذا قدر من العدد أو الوقت؟ قال: لم أسمعه; وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان له عقار يستغله، أو ضيعة تساوي عشرة آلاف، أو أقل أو أكثر لا تقيمه، يأخذ من الزكاة؛ وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة، لأن الفقر عبارة عن الحاجة؛ ولا يقال: هذا لو بيع عقاره صار غنياً، لأن بيع العقار الذي يحتاج إلى غلته لا يلزمه، وكذلك الغنم التي يحتاج إليها، وكذلك سواني الكد ودوابه، وعروض القنية التي يحتاج إليها، فكل ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة. وأما الأثمان، فإذا ملك منها ما يكفيه، لم تبح له الزكاة كما إذا كان له غلة نخل أو أرض تكفيه لا تباح له الزكاة.

وقال في المغني: اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها، ونقل عن أحمد فيه روايتان: أظهرهما: أنه ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام في مكسب وتجارة، أو أجر عقار ونحو

<<  <  ج: ص:  >  >>