للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: إن كان فقيراً مستحقاً أعطي، وإن كان غنياً ويعطى من الزكاة لأجل دينه، فلا يحل له أن يعطى منها.

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن دفع الزكاة إلى الغريم، ثم يوفيه بها؟

فأجاب: وأما إن دفع إنسان شيئاً من زكاته إلى غريمه، ثم أوفاه بذلك من دينه الذي عليه، فقد نص الإمام أحمد على جواز ذلك ما لم يكن حيلة، فقال: إن أراد إحياء ماله لم يجز، وقال أيضاً: إن كان حيلة فلا يعجبني، وقال: إن أراد الحيلة لم يصلح، ولا يجوز.

وقال الشيخ الموفق: الذي تحصل لنا من كلام أحمد، أنه إن قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز، لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه. وقال القاضي: المراد بالحيلة في كلام أحمد: أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه، فلا تجزيه، يعني: فإن ردها من غير شرط جاز؛ فكلام القاضي صريح في أنه إنما يمنع إذا كان بشرط، وكلام الموفق صريح في أنه إذا كان قصد الدافع إحياء ماله، لا سيما مع وعد القابض بردها عليه وفاء عن حقه، فإنه لا يجوز.

وسئل: هل يجزي إذا أسقط عن الفقير زكاة الدين الذي عليه؟

فأجاب: المعروف المعمول به في المذهب: أنه إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>