للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسقط عن المعسر والفقير غير المعسر زكاة الدين الذي عليه، أن ذلك لا يجوز ولا يجزي.

وسئل: عن المحتاج الذي في بيته، هل هو أولى بالدفع إليه ... إلخ؟

فأجاب: والمحتاج الذي في بيته لا يسأل الناس أولى من الذي يسألهم.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجوز شراء زكاته؟

فأجاب: أما شراء المزكي زكاته ففيه خلاف، والمشهور أنه لا يجوز.

وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن دفع زكاة الكري لصاحبه ... إلخ؟

فأجاب زكاة الكري لا يحل لصاحب الكري ما يخص كراه منها؛ بل يجب عليه إخراجه، ويأخذ من غيره.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن تحري الأوقات الفاضلة، كرمضان ... إلخ؟

فأجاب: وأما تحري المتصدق بصدقته الأوقات الفاضلة، كرمضان والعشر الأواخر، فهذا حسن؛ والصدقة لها مزية في الأوقات الفاضلة والأماكن المعظمة، سواء كانت الصدقة من ماله، أو كان نائباً في تفريقها، إذا لم يعين له الموكل وقتاً بعينه أو مكاناً بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>