لا يخفى، وأظن أن مراده بذلك إجماع الجمهور، والله أعلم.
فصل
الذين يجوز لهم الفطر في رمضان
والذين يجوز لهم الفطر في رمضان أنواع: النوع الأول: المجمع عليه، وهو ما نص الله عليه في كتابه، في قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ}[سورة البقرة آية: ١٨٤] ، وهو المريض، والمسافر؛ فهذان نوعان، مجمع على جواز الفطر لهما في الجملة. النوع الثالث: ما فهمه الصحابة، رضوان الله عليهم، من قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[سورة البقرة آية: ١٨٤] ، وما فهموا من القراءة الأخرى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أي: يكلفونه ويشق عليهم؛ وهم أنواع كثيرة:
الأول: الحامل التي تخاف على نفسها وولدها.
الثاني: المرضع التي تخاف على ولدها، سواء كانت بأجرة أو بغير أجرة، والولد لها أو لغيرها.
الثالث: الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، اللذين يشق عليهما الصيام.
الرابع: صاحب العطش الذي يشق عليه الصيام.
فكل هؤلاء الأنواع الأربعة، ثبت عن الصحابة جواز الفطر لهم؛ فمنهم من أوجب القضاء على هؤلاء مع الفدية، ومنهم من أوجب الفدية دون القضاء. قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها، تفطر وتقضي وتطعم، أذهب إلى حديث أبي هريرة.