للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغنم مؤجلة من الربيع ونحوه، وهي مسننة، فهذا بيع صحيح إن شاء الله.

سئل الشيخ: حمد بن ناصر عن البعير بالبعيرين أو أقل أو أكثر إلى أجل؟

فأجاب: بعض العلماء كره ذلك، وكثير منهم لا يرى بذلك بأسا لما روي: "أن عليا باع بعيرا يقال له "عصيفير" بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم".

سئل الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استلم سنه، وعنده أسن منه، هل يأخذه المسلم بزيادة قيمته أم لا؟

فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه بل له أخذه مجانا.

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: عمن أسلم عجلا في بقرة موصوفة، فلما حل الأجل وجدت الصفة في عين رأس المال، هل يجزي دفعه ويلزم قبوله؟

فأجاب: إذا اتحدا صفة، ولم يفعل ذلك حيلة لينتفع بالعين، أجزأ ولزم قبوله، قطع به في الإقناع.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أسلف لرجل في حمل حيوان معين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>