للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجاب: هذا لا يصح في أصح الوجهين، للجهالة، ولأن الصفة لا تأتي عليه.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن السلم في التمر ... إلخ؟

فأجاب: ما ذكرت من جهة السلم في التمر، وقولك أرجو صحته فى التمر والعيش، كأن عليك فيه إشكالا، فالذي نفتي به قلة التفريق بين التمر والعيش، والسلم في الكل صحيح إن شاء الله، إذا كان وزنا معلوما، وكيلا معلوما، إلى أجل معلوم، وأما الشروط: فليس إلا العرف، ١ إذا صار أن العيش يوفي الدّيّان عن ديّانه، فلا للديان إلا هو، وكذا شرط الوفاء من هذا النخل، قال صلى الله عليه وسلم للذي أراد تعيين وفائه من نخل بني فلان "أما من نخل بني فلان فلا، ولكن وزنا معلوما، أو كيلا معلوما".

وأما إذا أسلم في ذمته، وأوثقه ثمرة نخله، أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل، أو من هذا المغل، فلا بأس، لأنه يعطيه إن جاء منه، وأكثر الواقع: أنه يدين الإنسان في ذمته، ولا يعين النخل ويوثقه الثمرة، ويعرف أنه إن أغل أخذ ثمرته، وإن لم يغل فمن غيره، فيبين عدم التعيين، والفرق بين الذمة ونخل بني فلان.


١ إذا قال أهل الخبرة: هذا من الوسط الذي تبرأ به الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>