للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه أفتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى.

وأجاب أيضا: قال البخاري - رحمه الله -: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز، زاد في رواية كريمة تمرا بتمر أو غيره، وساق حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي، ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى ... الحديث ; وبه استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء رحمهم الله، على جواز أخذ الثمر على الشجر عما في الذمة، إذا علم أنه دون حقه، إرفاقا بالمدين وإحسانا إليه، وسماحة بأخذ الحق ناقصا، وترجم البخاري بهذا الشرط، فقال: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، وساق حديث جابر أيضا.

فأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه، أو مثله أو فوقه، فهذا غير جائز أن يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصا، لا سيما إذا كان دين سلم، لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ١ ومضمون هذا الحديث عام، وبه أخذ الجمهور، وقد يقال إن قضية جابر قضية عين لا عموم لها، ويترجح المنع بهذا سدا للذريعة، لا سيما في هذه الأوقات لكثرة الجهل، والجراءة بأدنى شبهة.


١ الترمذي: البيوع (١٣١١) , والنسائي: البيوع (٤٦١٦) , وأحمد (١/٢٢٢) , والدارمي: البيوع (٢٥٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>