للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: عن السيل إذا سقى مزارع الرجل الأعلى، وفرغ منه إلى آخره؟

فأجاب: لا يمنع عن زرع الذي يليه ولو لم يكن له قسم، وكذلك العين لا يمنع ما فضل من مائها.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومن المعلوم المشتهر عند الفقهاء، أن الأعلى يسقى قبل الأسفل، ويحبس إلى الجدر، ومن خالف في ذلك فلا التفات إليه.

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إن كان ملكه سابقا فله أن يحبس إلى الجدر، وإن لم يكن ملكه سابقا على من تحته، فكل له شركة ويعطى بالقسمة قدر حقه، انتهى.

قال عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار: المسيل الذي هو شركة بين البلدين، يدعى محمد أن السيل قد انتحى عنهم، وأن الشعبة ارتفعت، وأنكر خصماؤه، وأن الضرر عليهم أكثر، فالضرر يزال عمن كان مستضرا بما يمكن إزالته، من أخذ تراب أو غيره، يلزم الأمير يبعث إليه أربعة رجال عدولا، من أهل الأمانة والديانة، من غير أهل البلدتين، أو من له شركة في السيل، فمن رأوا عليه الضرر أزيل عنه.

وأجاب إبراهيم بن حسن: أن بطن الوادي يضرب بمدرج مع وجه الأرض، ويقسم بينهم كل على حسب حاله من أراضيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>