للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل: هل للمشرك ولاية على المسلمة؟

فأجاب: ليس للمشرك على المسلمة ولاية، فإن لم يكن لها ولي مسلم، فأمرها إلى الأمير.

وأجاب أيضاً: وأما الولي، فالمشهور الذي عليه الأكثر: تقديم المكلف الرشيد في تزويج موليته، على من هو أقرب منه ممن لم يبلغ التكليف، ولم يعرف مصالح النكاح.

سئل بعضهم: عن رجل تزوج امرأة بلا ولي مع وجود القاضي، ولها ولي في بلد آخر، لكنها وكلت من يزوجها؟

فأجاب: هذا نكاح فاسد، فيزوجها وليها إن كان حاضراً، فإن لم يكن أو كان في مسافة بعيدة، فيزوجها القاضي من زوجها المذكور. وليس عليها عدة، لأن الماء واحد، ولا يحتاج لطلاق ولا فسخ، بل يكفي عقد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد. وسواء كانت حاملاً أم لا، فلا تجب عليها العدة، بل يعقد له عليها عقداً جديداً، إما وليها إن أمكن، أو الحاكم.

قال في الإقناع وشرحه: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أبى الزوج الطلاق، فسخه - أي النكاح الفاسد – حاكم. انتهى. وعلى هامشه بخط الشيخ عبد الله أبا بطين، رحمه الله، قوله: ولا يصح تزويج

<<  <  ج: ص:  >  >>