وأجاب أيضاً: الخلع الصحيح الموجود فيه الشروط التي ذكرها الله، ليس من عدد الطلاق، ولا يلحقها بعد الخلع طلاق؛ ولكن أكثر خلع الناس اليوم فاسد، والذي نفتي به: أنه يعد من الطلاق.
وأجاب بعضهم: وأما الحلف بطلاق المختلعة، فينبني على صحة الخلع وعدمه: فإن كان غير صحيح، كما إذا ضارها الزوج لتفتدي منه، فالخلع غير صحيح; فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته، مع اللفظ الصريح للخلع لحقها الطلاق، فإن كان بلفظ الخلع من غير نية الطلاق، فالزوجة بحالها، ولا يقع الطلاق على المختار عند الأصحاب؛ وهذا مذهب أحمد، وقول ابن عباس وابن الزبير وجمع من التابعين، وبه يقول مالك والشافعي. وحكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح دون الكناية، يروى عن سعيد بن المسيب وجماعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة "، ولم يمكن آخر هذا اليوم البحث عن هذا الحديث وسنده، وإن صح فهو الحجة.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً على عوض، هل يجوز أن يتراجعا بملاك جديد؟ فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: فإن كانت المرأة أعطت زوجها عوضاً على طلاقها، بأن كرهته وخافت أن لا