وحوائجه الأصلية، لم يلزمه العتق، يعني: وينتقل إلى الصوم. وقال في الإرشاد للشافعية نحو ذلك.
وسئل: إذا انتقل المظاهر إلى صيام شهرين، هل يشترط أن لا يكون فيهما يوم عيد؟ وهل من أفطر فيهما شيئاً من الأيام يكفيه قضاء ذلك اليوم.... إلخ؟
فأجاب: قال في الكافي: ومن لم يجد رقبة وقدر على الصيام، لزمه صيام شهرين متتابعين؛ فإن شرع في أول شهر، أجزأه صيام شهرين بالأهلة، تامين كانا أو ناقصين. وإن دخل في أثناء شهر، صام شهراً بالهلال، وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد ثلاثين يوماً؛ فإن أفطر يوما لغير عذر، لزمه استئناف الشهرين، لأنه أمكنه التتابع. وإن حاضت المرأة أو نفست، أو أفطرت لمرض مخوف، أو جنون أو إغماء، لم ينقطع التتابع، لأنها لا صنع لها في الفطر. وإن أفطر لسفر، فظاهر كلام أحمد أنه لا ينقطع التتابع، لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض؛ ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف، أنه ينقطع التتابع، لأنه أفطر باختياره.
وإن أفطر يوم عيد فطر أو أضحى، أو أيام التشريق، لم ينقطع به التتابع، لأنه فطر واجب، ويكمل الشهر الذي أفطر فيه يوم الفطر ثلاثين يوماً، لأنه بدأ من أثنائه; وإن صام ذي الحجة قضى أربعة أيام، وحسب بعدد ما أفطر، لأنه بدأ من أوله. وإن قطع صوم الكفارة بصوم رمضان، لم ينقطع