التتابع، لأنه زمن منع الشرع صومه في الكفارة، أشبه زمن الحيض. اهـ.
وسئل: إذا ظاهر منها وتمت عدتها، هل تزوج وتصير مظاهرته محل طلاق؟
فأجاب: لا يكون الظهار طلاقاً وإن نوى به الطلاق أو صرح به؛ قال في الإقناع وشرحه: وإن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهو ظهار، ولا يقع به الطلاق ولو نواه وصرح به فقال بعد قوله: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق، لم يصر طلاقاً، لأنه لا تصلح الكناية به عندهم؛ ذكره في الشرح والمبدع. انتهى. وقال في الكافي وغيره نحو ذلك.
وقال في الإرشاد للشافعية: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي، فله أحوال - إلى أن قال – الخامس: أن يعكس فينوي بالحرام الظهار، وبالآخر الطلاق، فيصح الظهار فقط، لأن قوله: كظهر أمي، لا يصلح كناية عن الطلاق. انتهى. وقاله في شرح الرسالة.
وأما حكم الظهار، فقال أيضاً في الإقناع وشرحه: ويحرم على مظاهِر ومظاهَر منها الوطء قبل التكفير، للآية ولحديث ابن عباس؛ ومن مات منهما ورثه الآخر، ولو مات أحدهما أو طلقها المظاهر قبل الوطء فلا كفارة عليه. وإن عاد المظاهر قبل الوطء فتزوجها، لم يطأها حتى يكفِّر. انتهى ملخصاً. وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك.