وأما إذا ظاهر من زوجته ولم يكفِّر، إضراراً بها بلا عذر، وطلبت زوجته منه ذلك، فقد ذكر بعض فقهاء الحنابلة: أن حكمة كحكم المولي من زوجته، فتضرب له مدة أربعة أشهر؛ فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكفر ويطأ، أو يفيء بلسانه إن كان له عذر، ورافعته إلى الحاكم، أمره الحاكم بذلك، فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق إذا طلبته الزوجة، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه بعد طلب الزوجة، فإن طلق عليه الحاكم طلقة أو طلقتين أو فسخ صح ذلك، لأن الحاكم قائم مقام الزوج لأنه نائبه.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن ظهار العبد؟
فأجاب: الذي عليه جمهور العلماء، أن الظهار يصح من كل زوج يصح طلاقه؛ قال في الإنصاف: وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. فيصح ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه، قال في عيون المسائل: سوى أحمد بينه وبين الطلاق - إلى أن قال - تنبيهان:
أحدهما: شمل قوله: يصح من كل زوج يصح طلاقه: العبد، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في الفروع وغيره; وقيل: لا يصح; والذي يترجح عندي هو قول جمهور العلماء.
سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو قاله لمن أبانها ثم تزوجها؟