للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: الأمر كما قال صاحب المحرر، وعليه تدل نصوص أحمد، قال في الإقناع: وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، أو إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فتزوجها، لم يطأها حتى يكفِّر كفارة ظهار، لأنه إذا تزوجها تحقق معنى الظهار بينهما. وعلم صحة الظهار من الأجنبية روى ذلك الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب، أنه قال في رجل قال: "إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فتزوجها، فقال عمر: كفارة الظهار" قال الشارح: لأنها يمين مكفرة، فصح عقدها قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى، والآيات خرجت مخرج الغالب، وهي قوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٢] .

والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار: تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد. وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن، والكفارة في الظهار لكونه من المنكر والزور، فلا يختص تلك بنسائه.

وسئل: إذا ظاهر منها وقتاً، وجامع قبل المدة، هل إذا مضى الوقت المحدود قبل التكفير، حكمه حكم المظاهر منها مطلقاً؟

فأجاب: قال في الإقناع وشرحه: وإن وطئ المظاهر منها قبل التكفير أثم، واستقرت علية الكفارة ولو مجنوناً،

<<  <  ج: ص:  >  >>