للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تسقط بعد ذلك كالصلاة، وتحريم المظاهر باق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " ١، وتجزئه كفارة واحدة، لحديث سلمة بن صخر، ولأنه وجد الظهار والعود في عموم الآية.

[كفارة الظهار]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن كفارة الظهار؟

فأجاب: أما كفارة الظهار فهو عتق رقبة، فإن كان ما يقدر فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً.

وأجاب الشيح عبد الرحمن بن حسن: وأما مسألة المظاهر، فاعلم أنه يجب على المفتي أن يعتبر شواهد أحواله، فإذا عرف شاهد الحال أنه يقدر على أن يصوم شهرين متتابعين، فلا يجوز للمفتي أن يفتح له باب الرخصة في الإطعام، بمجرد قوله لا أستطيع الصيام.

وسئل: عن كفارة ظهار المملوك، هل هو كالحر؟

فأجاب: العبد كالحر في كفارة الظهار، غير أن العبد لا يكفِّر إلا بالصوم، بناء على المشهور في مذهبنا وغيره، لأنه لا يملك؛ قال في المنتهى: فإن لم يجد صام حر أو قن شهرين.


١ الترمذي: الطلاق (١١٩٩) , وابن ماجة: الطلاق (٢٠٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>