وسئل: عن المرأة يأتيها الدم ولا تحققت خروج الولد، هل تبقى في عدة ولو أكثر من أربع سنين ... إلخ؟
فأجاب: الذي أرى أنها باقية في العدة ما لم تحقق سقوطه؛ والتحديد بأربع سنين الظاهر أنه اعتبار بالغالب، وإلا فقد يبقى أكثر من ذلك كما حققه ابن القيم، وهو مشاهد اليوم. وأما تكرار الدم عليها في كل شهر، فيحتمل أنه دم فساد; وأيضاً عند الشافعي، ورواية عن أحمد، رحمه الله: أن الحامل تحيض.
وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن امرأة حبلى، لها أربع سنين، وتدعي أنه مضى من الخامسة سبعة أشهر، وتجد في بطنها مثل الرمانة الكبيرة يتحرك، وزوجها متوفى، والقوابل يقلن: في بطنها جنين، ومعلومك أكثر مدة الحمل؟
فأجاب: المرأة المذكورة في عدة إلى الآن، والله أعلم.
وسئل أيضاً: عن زوجة تحرك حملها في الشهر السادس، ثم في التاسع مرة، ثم سكن بعد ذلك، وطلقها زوجها، والآن قد قاربت أربع سنين بعد دعواها الحمل، فهل لها أن تتزوج؟ وما حكم نفقتها؟