للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجاب: لا يصح تزويجها حتى تحيض الحيضة الثالثة، لأنها صارت من ذوات الأقراء، وطول المدة على هذه الحال ما يحصل به فراغ العدة؛ واعتداد الصغيرة بالأشهر يبطل، إذا وجد الحيض قبل تمام ثلاثة الأشهر، ويكون اعتدادها بثلاث حيض.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الراجح عنده في عدة المرضع ... إلخ؟

فأجاب: المعمول عليه عندهم: إلى أن يزول الرضاع; وعند الشيخ تقي الدين: إذا قامت سنة ولو كانت ترضع، ولا أعلم دليلاً يعارض كلامه.

وسئل: عن قولهم: ولا تدري ما رفعه، أي الحيض، تعتد بسنة، أو علمت؟

قال: لا أعلم للفرق وجهاً ولا دليلاً.

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله، رحمهما الله تعالى: عمن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فاعتدت بسنة، ثم عاودها الدم قبل مضي السنة؟

فأجاب: ترجع وتعتد بالحيض ولا تحتسب بما تقدم، كالبكر إذا اعتدت بالأشهر، ثم جاءها الحيض فإنها تعتد بالأقراء.

وأجاب أيضاً: وأما التي ذكرت، فعدتها بالحيض أو

<<  <  ج: ص:  >  >>