تمام السنة، وإن كانت اعتدت فلا تجوز إلا بعقد، ولا يمكن منها وإن كان له عليها حجة، ولا يقبل الواحد، ويحلف الزوج.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: صرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية: بأن المعتدة إذا علمت ما رَفَعَ حيضها من رضاع أو نفاس أو مرض، أو خوف أو قحط أو ضيق عيش وجوع ونحو ذلك، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الآيسة؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور، وهو المجزوم به عند المتأخرين من الأصحاب، والمحققين من الشافعية، لقصة حبان بن منقذ وزوجته وهي مشهورة. وهذه المرأة المسؤول عنها، تذكر أنها عالمة بما رفع حيضها وهو الرضاع، فلا تزال في عدة حتى يعودها، أو تبلغ سن الإياس، على هذا القول المعتمد من الأقوال.
وسئل: إذا ارتفع حيض المرأة مدة طويلة لا تدري ما رفعه، وهي تلك المدة مع زوج، ثم طلقها هل تعتد بسنة أو ثلاثة أشهر؟
فأجاب: إنما تعتد بسنة من الطلاق، قال في شرح الإقناع: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه، اعتدت بسنة منذ انقطع بعد الطلاق؛ فإن