مثلاً، فلا خلاف بينهم أنه يسقط الحد، كما ذكره ابن تيمية وصاحب الميزان والأنوار.
الثالث: أنها غير مكلفة عند سبب الحمل في الظاهر، لأن القلم مرفوع عن النائم، كما ورد، ولو كان وطأ حقيقياً، فكيف بما نحن فيه.
الرابع: أنه لم يوجد إيلاج الحشفة في فرجها، ولم تدع ذلك، وإنما ذكرت سيلان الماء عليها، والإيلاج شرط في الزنى، يلزم من عدمه العدم.
الخامس: ما ذكره أبوها من شدة نومها وعدم إحساسها.
السادس: كون بكارتها موجودة لم تزل كما شهد بذلك أربع نسوة.
السابع: وجود الشبهة الدافعة بهذه الستة الأمور، وواحد منها يكفي في الدفع; هذا حكم المرأة.
وأما الرجل، فلا حد عليه لأمور ثلاثة:
الأول: أنها لم تدع عليه شبهة الزنى وإيلاج الحشفة في فرجها، إنما اتهمته بصب المني.
الثاني: أنه لم يقر بهذا ولا بذاك.
الثالث: أنه لم يشهد عليه الشهادة المعتبرة.
هذا ما ظهر لي في هذه الحادثة العجيبة والواقعة الغريبة، حين وصل إلي: المرأة المذكورة، وأبوها، وأمير المنجحة، وجماعة منهم الرجل المتهم، وطلبوا: إظهار الحكم في ذلك، وجزى الله عنا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بما فصل ما جزى نبياً عن أمته؛ فقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وبلغ البلاغ المبين; وجزى الله ورثته العلماء خيراً فقد