للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سورة المائدة آية: ٥] ، وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام آية: ١١٨] : الآيتان لا اختلاف في حكمهما بين أحد، آيتان من كتاب الله؛ ولكن الكلام في حكم الذابح، هل هو مسلم؟ فيدخل حكمه في حكم الآية، إذا ذبح وسمى الله عليها. فلو ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته، وكانت من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمداً، فلا تحل ذبيحته.

وكذلك أهل الكتاب – أعني: اليهود والنصارى -، ذبيحتهم ومناكحتهم حلال، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية [سورة المائدة آية: ٥] . وأما المرتد فلا تحل ذبيحته، وإن قال فيها: بسم الله، لأن المانع من ذلك ارتداده عن دين الإسلام، لا ترك التسمية، لأن المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه:

أحدها: أن ذبيحته من الخبائث.

الثانية: أنها لا تحل مناكحته، بخلاف أهل الكتاب.

الثالثة: أنه لا يقر في بلد المسلمين، لا بجزية ولا بغيرها.

الرابعة: أن حكمه ضرب عنقه بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " ١، بخلاف أهل الكتاب.

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن ذبيحة الكافر والمرتد، إذا ذبحت للحم وذكرا اسم الله عليه، فهل هناك نص بتحريمها غير الإجماع، ومفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية


١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠١٧) , والترمذي: الحدود (١٤٥٨) , والنسائي: تحريم الدم (٤٠٥٩, ٤٠٦٠, ٤٠٦١, ٤٠٦٢, ٤٠٦٤, ٤٠٦٥) , وأبو داود: الحدود (٤٣٥١) , وابن ماجة: الحدود (٢٥٣٥) , وأحمد (١/٢١٧, ١/٢٨٢, ١/٣٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>