للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدته غرقاً فلا تأكله، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك " ١. وقال في الكلاب: " فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره " ٢، لما كان الأصل في الذبائح التحريم، ونشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله. انتهى; إذا تبين هذا، فالأحوط: اجتناب ما يتطرق إليه الاحتمال الذي صورنا، حتى يتحقق أن الصائد مسلم، على ما قرره ابن القيم.

وأما مسألة ما ذبح في بلاد المشركين، فهي تبنى على استصحاب الأصل الذي قررناه في المسألة الأولى، فمتى كانت البلاد بلاد كفر، وأحكام الكفر جارية عليها، أو المسلم فيها قليل، فإن الأصل المنع من ذبائحها، إلا في دار كان الأغلب فيها أهل الإسلام، والولاية لهم. أما إذا عرف أن الذابح بعينه مسلم فلا كلام، أو أن الذابح يهودي كما في مصر وأشباهها، فكذلك حلال. ومن تأمل ما قررناه من القاعدة الكلية في المسألة الأولى، زال عنه الإشكال.

[شرط الذبيحة]

وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود: شرط الذبيحة: أن يكون الذابح عاقلاً مسلماً، أو كتابياً، وأن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح، وعند إرسال الجارح والسهم في الصيد؛ وكل من حكم بكفره غير الكتابي، فلا تحل ذبيحته ولو ذكر اسم الله عليها، لأن التسمية عبادة،


١ مسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩) , والترمذي: الصيد (١٤٦٩) .
٢ البخاري: البيوع (٢٠٥٤) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩) , والترمذي: الصيد (١٤٧٠) , والنسائي: الصيد والذبائح (٤٢٦٤) , وأحمد (٤/٣٨٠) , والدارمي: الصيد (٢٠٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>