للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين، إذا قال: مصيحف، أو مسيجد، أو صلى صلاة بلا وضوء، ونحو ذلك.

وقال في "النهر الفائق": واعلم: أن الشيخ قاسما، قال في "شرح درر البحار": إن النذر الذي يقع من أكثر العوام، بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء، قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، فلك من الذهب والفضة، أو الشمع أو الزيت، كذا، باطل إجماعا، لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال - وقد ابتلي الناس بذلك، ولا سيما في مولد أحمد البدوي، انتهى كلامه; فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر، مع قوله أنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته.

وقال القرطبي رحمه الله، لما ذكر سماع الفقراء وصورته، قال: هذا حرام بالإجماع، وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام، جمال الملة: أن مستحل هذا كافر; ولما علم أن حرمته بالإجماع، لزم أن يكفر مستحله، فقد رأيت كلام القرطبي، وكلام الشيخ الذي نقل عنه، في كفر من استحل السماع والرقص، مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير.

وقال أبو العباس، رحمه الله تعالى: حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري، إمام الحنفية في

<<  <  ج: ص:  >  >>