للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعين على كل ذي مسكة في دينه: أن يعرف ما قالوه، حتى يجتنبه، ولا يقع فيه فيحبط عمله، ويلزمه قضاؤه، وتبين منه زوجته عند هؤلاء الأئمة؛ بل عند الشافعي رحمه الله: أن الردة وإن لم تحبط العمل، لكنها تحبط ثوابه، فلم يبق الخلاف بينه وبين غيره، إلا في القضاء فقط; ثم ذكر أنواع الكفر نوعا نوعا؛ وسيأتي بقية كلامه إن شاء الله تعالى في ذلك.

لكن تأمل - رحمك الله - قوله: لكثرة وقوعها في الناس على ألسنة العامة، من غير أن يعلموا أنها كذلك، وأن الشرك والردة قد وقع فيه كثير من أهل زمانه، يتبين لك مصداق ما قلنا، إن شاء الله تعالى.

وقال النووي في شرح مسلم: وأما الذبح لغير الله، فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله، كمن ذبح للصنم، أو للصليب، أو لموسى، أو عيسى، أو للكعبة ونحو ذلك؛ وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما، أو نصرانيا، أو يهوديا، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا؛ فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله، والعبادة له، كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح قبل ذلك مسلما، صار بالذبح مرتدا، انتهى.

فتأمل قوله: فإن قصد مع ذلك ... إلخ، تجده صريحا: في أن المسلم إذا قصد بالذبح لغير الله تعظيم

<<  <  ج: ص:  >  >>