للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلكم "،فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم.

فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة، والعكوف حولها، اتخاذ إله مع الله، وهم لا يعبدونها، ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر، ودعائه، والدعاء عنده، والدعاء به؟ وأي شبه للفتنة بالشجرة، إلى الفتنة بالقبر، لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ !

ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم، في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب؛ والأمر والله أعظم مما ذكرنا، وبالله التوفيق.

النوع الثاني: من الأمور المبتدعة عند القبور: أن يسأل الله تعالى به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو من البدع المحدثة في الإسلام؛ لكن بعض العلماء يرخص فيه، وبعضهم ينهى عنه ويكرهه، وليس هذا مثل النوع الذي قبله، فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر عند من كرهه، ولا يسمى هذا استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو سؤال به.

والفرق بينه وبين الذي قبله، فرق عظيم، أبعد مما بين المشرق والمغرب؛ والسائل- سامحه الله- لم يفرق بين هذا وهذا، وجعل هذين النوعين نوعا واحدا، وهذا جهل عظيم بدين الإسلام، الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>