للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الله، فقد شرع في العاصم لدمه، فيجب الكف عنه، فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل حديث في وقت، فقال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " ١ ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب، إذا قالها كف عنه، وصار دمه وماله معصوما.

ثم بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أن القتال ممدود إلى الشهادتين، والعبادتين، فقال: " أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة " ٢ فبين: أن تمام العصمة وكمالها إنما يحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الاقرار يعصم على الدوام، كما وقعت لبعض الصحابة، حتى جلاها أبو بكر الصديق، ثم وافقوه رضي الله عنه.

ومما يبين فساد قولكم، وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة: أن الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على قتال مانعي الزكاة، بعد مناظرة وقعت بين أبي بكر وعمر؛ واستدل عمر على أبي بكر، بحديث أبي هريرة، فبين صديق الأمة رضي الله عنه أن الحديث حجة على قتال من منع الزكاة؛ فوافقه عمر، وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون.

ونحن نسوق الحديث بتمامه، ثم نذكر ما قاله العلماء


١ البخاري: الجهاد والسير (٢٩٤٦) , ومسلم: الإيمان (٢١) , والترمذي: الإيمان (٢٦٠٦) , والنسائي: الجهاد (٣٠٩٠ ,٣٠٩٥) وتحريم الدم (٣٩٧١ ,٣٩٧٢ ,٣٩٧٤ ,٣٩٧٦ ,٣٩٧٧ ,٣٩٧٨) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٤٠) , وابن ماجه: المقدمة (٧١) والفتن (٣٩٢٧ ,٣٩٢٨) , وأحمد (١/١١ ,٢/٣٧٧ ,٢/٤٢٣ ,٢/٥٠٢ ,٢/٥٢٨ ,٣/٣٠٠ ,٣/٣٣٢ ,٣/٣٣٩ ,٣/٣٩٤) .
٢ البخاري: الإيمان (٢٥) , ومسلم: الإيمان (٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>