للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام، واهتمام الإمام بشرائع الإسلام؛ ثم ساق الحديث.

ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره، لما فيه من الفوائد، قال رحمه الله:

مما يجب تقديمه، أن يعلم: أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفين: صنف ارتدوا عن الدين، ونابذوا الملة، وعادوا لكفرهم، وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. والصنف الآخر: فرقوا بين الصلاة، وأنكروا فرض الزكاة، ووجوب أدائها إلى الإمام.

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة، من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع، فإنهم جمعوا صدقاتهم، وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك، وفرقها فيهم.

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم نفسه وماله" ١ فكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام، قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه.


١ البخاري: الزكاة (١٤٠٠) , ومسلم: الإيمان (٢٠) , والترمذي: الإيمان (٢٦٠٧) , والنسائي: الزكاة (٢٤٤٣) والجهاد (٣٠٩١ ,٣٠٩٢ ,٣٠٩٣ ,٣٠٩٤) وتحريم الدم (٣٩٦٩ ,٣٩٧٠ ,٣٩٧١ ,٣٩٧٣ ,٣٩٧٥) , وأبو داود: الزكاة (١٥٥٦) , وأحمد (١/١١ ,١/١٩ ,١/٣٥ ,١/٤٧ ,٢/٤٢٣ ,٢/٥٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>