للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة فكثيرة جدا، منها: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها " ١.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها.

فقال أبو بكر: لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال؛ فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ; فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"؛ فقد جعل الصديق رضي الله عنه المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد الوجوب.

وقال النووي في شرح مسلم: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى بذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله، وقتال مانعي الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام


١ البخاري: الإيمان ٢٥ , ومسلم: الإيمان ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>