للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واهتمام الإمام بشرائع الإسلام، ثم ساق الحديث، قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلاما حسنا، لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد.

قال رحمه الله، مما يجب تقديمه: أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة، وعادوا لكفرهم، وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. والصنف الآخر: فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام.

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين، من لا يكاد يسمح بالزكاة، ولا يمنعهما، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع، فإنهم جمعوا صدقاتهم، وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم.

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة عند عمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر وناظره، واحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فمن قال لا إله إلا الله، فقد عصم نفسه وماله "١. وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام، قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه.

فقال له أبو بكر: "الزكاة حق المال"، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال، معلقة بإيفاء شرائطها؛ والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما، والآخر معدوم، ثم قايسه


١ البخاري: الزكاة ١٤٠٠ واستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ٦٩٢٤ والاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٨٥ , ومسلم: الإيمان ٢٠ , والترمذي: الإيمان ٢٦٠٧ , والنسائي: الزكاة ٢٤٤٣ والجهاد ٣٠٩١ ,٣٠٩٢ ,٣٠٩٣ ,٣٠٩٤ وتحريم الدم ٣٩٦٩ ,٣٩٧٠ ,٣٩٧١ ,٣٩٧٣ ,٣٩٧٥ , وأبو داود: الزكاة ١٥٥٦ , وأحمد ١/١١ ,١/١٩ ,٢/٤٢٣ ,٢/٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>