للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة ورد الزكاة إليها؛ وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه.

فلما استقر عندهم صحة رأي أبي بكر رضي الله عنه، وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: "فلما رأيت الله شرح صدر أيي بكر للقتال، عرفت أنه الحق"، يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة، انتهى والله أعلم.

وقال النووي أيضا: قال الخطابي: ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر، أن عبد الله بن عمر وأنسا، روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة، ففي حديث ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا؛ فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين " ١ انتهى.

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب، من رواية أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله لا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " ٢.

وفي استدلال أبي بكر، واعتراض عمر رضي الله عنهما


١ البخاري: الصلاة ٣٩٣ , والترمذي: الإيمان ٢٦٠٨ , والنسائي: تحريم الدم ٣٩٦٦ ,٣٩٦٧ والإيمان وشرائعه ٥٠٠٣ , وأبو داود: الجهاد ٢٦٤١ , وأحمد ٣/١٩٩ ,٣/٢٢٤.
٢ البخاري: الجهاد والسير ٢٩٤٦ , ومسلم: الإيمان ٢١ , والترمذي: الإيمان ٢٦٠٦ , والنسائي: الجهاد ٣٠٩٠ ,٣٠٩٥ وتحريم الدم ٣٩٧١ ,٣٩٧٢ ,٣٩٧٤ ,٣٩٧٦ ,٣٩٧٧ ,٣٩٧٨ , وأبو داود: الجهاد ٢٦٤٠ , وابن ماجه: الفتن ٣٩٢٨ , وأحمد ١/١١ ,٢/٣٧٧ ,٢/٤٢٣ ,٢/٥٠٢ ,٢/٥٢٨ ,٣/٣٠٠ ,٣/٣٣٢ ,٣/٣٣٩ ,٣/٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>