للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصمته بقول: لا إله إلا الله، إذا كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: " وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة " ١. هذا كلام القاضي.

قلت: ولا بد من الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه: " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به " ٢ انتهى كلام النووي.

ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال: لا إله إلا الله، تخطئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم مانعي الزكاة، وإجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين ; بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتال بني حنيفة، وتخطئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج.

بل لازم ذلك رد نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رد نصوص القرآن، كما قدمنا التي لا تحصى، ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون: لا إله إلا الله؛ فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع.

ونذكر بعض ما اطلعنا عليه، من كلام فقهاء المذاهب: ٣ قال الشيخ علي الأجهوري المالكي: من ترك فرضا أخره لبقاء ركعة بسجدتها من غير الضرورة، قتل بالسيف حدًّا على المشهور.


١ البخاري: الإيمان ٢٥ , ومسلم: الإيمان ٢٢.
٢ مسلم: الإيمان ٢١.
٣ وتقدم بعض منه في رسائل أخرى في الجزء الرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>