للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدا على الصحيح، والمشهور.

أما قتله، فلأن الله تعالى قال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [سورة التوبة آية: ٥] ، ثم قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [سورة التوبة آية: ٥] ، فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولما في الصحيحين: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها " ١ إلى أن قال في الروضة:

تارك الوضوء يقتل على الصحيح، جزم به الشيخ أبو حامد ; وفي "البيان": لو صلى عريانا مع القدرة على السترة، أو صلى الفريضة قاعدا بلا عذر، قتل، إلى أن قال: والصحيح قتله بصلاة واحدة، بشرط إخراجها عن وقت الضرورة.

وقال ابن حجر الهيتمي، في "التحفة" في باب: حكم تارك الصلاة: إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها، كفر بالإجماع، أو تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها، قتل، كما قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [سورة التوبة آية: ٥] ، وحديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ... " ٢ الحديث؛ فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة، ممن امتنعوا وقاتلوا، فكانت فيها على حقيقتها، بخلافها في الصلاة، فإنه لا يمكنه


١ البخاري: الإيمان ٢٥ , ومسلم: الإيمان ٢٢.
٢ البخاري: الإيمان ٢٥ , ومسلم: الإيمان ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>